محمد الحسيني

147

معجم المصطلحات الأصولية

ذاتيا للقطع ، فإنه قد ادعي أنها من خواص القطع ، فحيث لا قطع ولا علم لا منجزية فكل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه ، وسمي ذلك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان اي بلا قطع وعلم . المشترك : هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثر ، فيشترط فيه إذا تعدد الوضع وتعدد المعنى بأن يوضع اللفظ مرتين فأكثر لمعنيين فأكثر . المشتق : هو كل لفظ اطلق على الذات باعتبار اتصافها بمبدإ من المبادئ سواء كان مشتقا نحويا أم غيره ، وسواء كان اتصاف الذات بتلك الصفة باعتبار حلول الصفة فيها أو صدورها منها أو انتزاعها عنها . وبكلمة مقتضبة : هو كل اسم دال على تلبس مبدأ بذات ، كعالم وضارب . المشكل : وهو الذي خفي معناه المراد لسبب في نفس اللفظ بحيث لا يدرك إلّا بالتأمل وبقرينة تبين المراد منه ، وهو يقابل النص . المصالح المرسلة : هي المصالح التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ، وسميت مرسلة لأنها مطلقة غير مقيدة بدليل اعتبار ولا دليل إلغاء ، اي كل ما يراه المجتهد مصلحة عامة لغالب الناس .